التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · نفقات اللوازم

المادة 79من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 344، ص 167
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932

تفتيش اللوازم (79)-(1)- على رئيس الدائرة او الموظف المفوض من قبله ان يقوم بتفتيش مستودع اللوازم في مركز الدائرة في اوقات معينة ويقوم بهذا العمل في الملحقات ممثلو الدائرة المحليون وعليهم ان يقدموا لرئيس الدائرة تقريراً بنتيجة التفتيش مرة كل نصف سنة على الاقل على ان يتناول تفتيش مستودعات اللوازم ما يأتي:- أ- معارضة مفردات الادخالات والاخراجات المدونة في سجل اللوازم بمستنداتها ومراجعة بعض الاقلام للتوثق من صحة الجمع في سجل اللوازم. ب- القيام باختبار ما اذا كانت ارصدة السجل مطابقة للموجود في المستودع. ج- تفقد حالة المستودع وساحاته واقفاله ورتاحاته. د- تفقد حالة اللوازم الموجودة في المستودع وترتيبها. هـ- ما يظهر بنتيجة التفتيش المنصوص عليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) و (د). و- ما اذا كانت الدفاتر محفوظة بحالة منتظمة والقيد فيها جارياً باوقاته. ز- ما اذا كانت المستندات والقوائم والطلبات محفوظة بإنتظام. ح- ما اذا كان يوجد في المستودع لوازم تزيد على احتياجات الدائرة. ط- خلاصة التعليمات المعطاة الى مأمور المستودع بنتيجة التفتيش الجاري. ي- تواص الموظف القائم بالتفتيش. (2)- على المعاونين الفنيين وغيرهم من الموظفين المعهود اليهم بمراقبة اللوازم والاشراف عليها ان يراجعوا من حين الى آخر الآلات والادوات مما هو تحت الاستعمال وكذلك اللوازم المعارة ليتحققوا من صحتها وان يرفعوا تقريراً الى رئيس الدائرة عن اي نقص او تباين يظهر فيها.

الإحالة

المادة 79 من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 344، ص 167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية