التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن - الفصل والتسوية · اللوازم المخصصة (85)- 1- اللوازم المخصصة:-

المادة 85من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 344، ص 167
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932

الفصل الثامن - الفصل والتسوية اللوازم المخصصة (85)- 1- اللوازم المخصصة:- أ- اللوازم المفقودة او الناقصة المصرح بشطبها في سجل اللوازم بموجب مستند اخراجات. ب- تقيد اللوازم الزائدة عهدة في سجل اللوازم بموجب مستند ادخالات مع تقرير عن الزيادة. ج- المبالغ المحصلة مقابل اللوازم (الناقصة او المفقودة) في غضون السنة التي تكون قد صرف فيها ثمنها يقيد لحساب المصروفات المستردة والا فلحساب الواردات المتفرقة. د- تقيد لحساب مادة (اثمان الاشياء المباعة) تحت فصل (واردات المحاكم والدوائر الاخرى) اثمان اللوازم المباعة الصالحة وغير الصالحة عدا ما كان منها قد سلم من دائرة الى اخرى من الدوائر الرسمية. هـ- لا يسمح عادة بأجراء تسويات حسابية من اجل لوازم نقلت من دائرة الى اخرى. و- لا يجوز في اية حال ان تقيد اثمان اللوازم كمصروفات مستردة اذا كانت اثمانها قد دفعت وقيدت في السنة السابقة في حساب مادة من مواد النفقات.

الإحالة

المادة 85 من نظام اللوازم رقم 808 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 344، ص 167)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية