الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932
الفصل الثامن - الفصل والتسوية
اللوازم المخصصة (85)- 1- اللوازم المخصصة:-
أ- اللوازم المفقودة او الناقصة المصرح بشطبها في سجل اللوازم بموجب مستند اخراجات.
ب- تقيد اللوازم الزائدة عهدة في سجل اللوازم بموجب مستند ادخالات مع تقرير عن الزيادة.
ج- المبالغ المحصلة مقابل اللوازم (الناقصة او المفقودة) في غضون السنة التي تكون قد صرف فيها ثمنها يقيد لحساب المصروفات
المستردة والا فلحساب الواردات المتفرقة.
د- تقيد لحساب مادة (اثمان الاشياء المباعة) تحت فصل (واردات المحاكم والدوائر الاخرى) اثمان اللوازم المباعة الصالحة
وغير الصالحة عدا ما كان منها قد سلم من دائرة الى اخرى من الدوائر الرسمية.
هـ- لا يسمح عادة بأجراء تسويات حسابية من اجل لوازم نقلت من دائرة الى اخرى.
و- لا يجوز في اية حال ان تقيد اثمان اللوازم كمصروفات مستردة اذا كانت اثمانها قد دفعت وقيدت في السنة السابقة في
حساب مادة من مواد النفقات.