الجريدة الرسميةالعدد 344ص 16714 نيسان 1932
(1)- عندما يرى رئيس الدائرة او الموظف الذي يمثله في المقاطعات انه يجب اعتبار بعض اللوازم غير صالحة وان يتصرف بها
تفادياً من حصول نقص في قيمتها فعليه ان يقدم تقريراً بالواقع الى رئيس الوزراء واذا كان ذلك في المقاطعات فالى الحاكم
الاداري وهذا عليه اذا اقتضى الامر ان يعين لجنة معاينة لفحصها وتقديم تقرير عنها.
(2)- في الظروف المستعجلة حينما تمس الحاجة للتصرف في لوازم سريعة الطلب بلا ابطاء تعين لجنة المعاينة في الحل من
قبل رئيس الدائرة وفي المقاطعات من قبل الموظف الذي يمثله فيها. اما في المحل التي لا يكون تعيين لجنة فيها ميسوراً
فللموظف المسؤول عن اللوازم ان يتصرف بحسب في المقاطعات الى الحكام الاداريين