التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم (31) لسنة 1986 رقم 13 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1380
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 138015 نيسان 1999

المادة 14- تنهى بعثة الموفد بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص في أي من الحالات التالية:- أ- اذا صدر بحق الموفد حكم بجناية أخلاقية. ب- اذا اتخذت المؤسسة او الجامعة التي يدرس فيها قرارا بفصله من دراسته واقتنع الرئيس بسلامة ذلك الاجراء. ج- اذا ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة او يتنافى مع سياستها العليا. د- اذا دلت نتائجه السنوية على تقصير او رسوب يحول دون متابعته لدراسته في المؤسسة الموفد اليها. هـ- اذا خالف احكام الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا النظام وذلك بقيام الموفد بأي عمل في اثناء البعثة. و- اذا تجاوز المدة المقررة لبعثته الا انه يجوز لمجلس العمداء في هذه الحالة ان يقرر صرف قرض للمبعوث لا يزيد مقداره على مخصصات عام كامل يتم صرفه بالطريقة التي يقررها هذا المجلس بعد اخذ الضمانات اللازمة من الموفد لتسديد هذا القرض وفق الشروط المحددة في قرار منحه. ز- اذا اخل بشروط تعهده تجاه الجامعة.

الإحالة

المادة 14 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم (31) لسنة 1986 رقم 13 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية