الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 138015 نيسان 1999
المادة 16- يتعهد الموفد بالخدمة في الجامعة ويلتزم بتنفيذ شروط العقد ويترتب عليه وعلى كفيله متكافلين متضامنين ان
يدفعا للجامعة مبلغاً يعادل نسبة معينة من الرواتب والعلاوات والنفقات الاخرى التي تحملتها الجامعة وتحتسب هذه النسبة
على اساس المدة المتبقية من مدة الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في الجامعة بموجب ذلك العقد مضافا اليه ما نسبته
(50%) خمسون بالمائة وبخاصة في الحالات التالية:-
أ- اذا انهي عمل الموفد في الجامعة تأديبيا خلال سريان مفعول العقد وذلك بموجب أحكام القانون والانظمة والتعليمات
المعمول بها.
ب- اذا استقال الموفد من الجامعة قبل أن يكمل مدة الخدمة التي التزم بها تجاهه وفقا لشروط العقد.