التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم (31) لسنة 1986 رقم 13 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1380
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 138015 نيسان 1999

المادة 7- أ- تحدد مدة البعثة على النحو التالي:- 1- ثلاثة سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه. 2- اربع سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه. 3- المدة التي يحددها مجلس العمداء لحصول الموفد على المؤهل المطلوب في الحالات التي لا يكون فيها الايفاد للحصول على درجة الدكتوراه وخصوصاً في الحقول المهنية مثل الطب. 4- المدة التي يقررها مجلس العمداء قبل الايفاد اذا كان التخصص يتطلب للحصول على المؤهل العلمي العالي المطلوب مدة أطول من المدة المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3 ) من هذه الفقرة. ب- يجوز تمديد المدة المقررة للبعثة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما لا يتجاوز سنة واحدة بناء على طلب المبعوث اذا قدمت الجهة الموفد اليها مسوغات تعزز هذا الطلب.

الإحالة

المادة 7 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم (31) لسنة 1986 رقم 13 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية