التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم (31) لسنة 1986 رقم 13 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1380
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 138015 نيسان 1999

المادة 8- أ- يوقع الموفد عقدا لدى الكاتب العدل يتعهد بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تعادل مثلي المدة التي يقضيها في البعثة ويحتسب اي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة ، وينظم العقد على ثلاث نسخ تحتفظ الجامعة بنسخة والموفد بالثانية والكفيل بالثالثة منه. ب- ينظم الموفد لدى الكاتب العدل كفالة من شخص ملىء يكفله بتنفيذه للشروط التي تعهد بها على ان تشهد الغرفة التجارية او أحد البنوك المحلية بمقدرة الكفيل على تأدية جميع النفقات التي ستنفق على الموفد بما في ذلك جميع الرواتب والعلاوات التي تقاضاها الموفد وأجور السفر ورسوم التعليم وتكاليف المعيشة وسائر المخصصات التي صرفت له او بسببه في اثناء البعثة العلمية سواء جرى الصرف من الجامعة مباشرة او من أي جهة أخرى لمصلحة الجامعة مضافا اليها ما نسبته (50% ) خمسون بالمائة من مجموع هذه النفقات. ج- يكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار النفقات المصروفة ملزما للموفد وكفيله وغير خاضع للطعن فيه.

الإحالة

المادة 8 من نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم (31) لسنة 1986 رقم 13 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1380)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية