التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم (31) لسنة 1986 رقم 13 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1380
نُشر
15 نيسان 1999
المواد
24
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم (31) لسنة 1986 رقم 13 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1380)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية ساري

رقم 13 لسنة 1999 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1380، نُشر في 15 نيسان 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تسري احكام هذا النظام على جميع العاملين المتفرغين في الجامعة الذين يوفدون في بعثات علمية لمدة تزيد على ستة اشهر سواء كان ايفادهم على نفقة الجامعة او على نفقة اي جهة اخرى.

المادة 3

المادة 3- تهدف البعثات العلمية الى رفع مستوى الاداء الوظيفي للموفدين بما في ذلك حصولهم على درجات علمية.

المادة 4

المادة 4- يشترط في المرشح لبعثة علمية ما يلي:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية. ج- ان يكون حاصلا على المؤهلات والشروط الاخرى المطلوبة للبعثة التي رشح لها.

المادة 5

المادة 5- يتم ايفاد المبعوثين بقرار من رئيس الجامعة على النحو التالي:- ا- اعضاء هيئة التدريس ومساعدو تدريس / بحث بناء على تنسيب من مجلس القسم المختص ومجلس الكلية المستند الى توصية من لجنة التعيين والترقية. ب- موظفو الجامعة بناء على تنسيب …

المادة 6

المادة 6- يتضمن قرار الايفاد لكل بعثة علمية ما يلي:- أ- حقل التخصص المطلوب. ب- مدة البعثة. ج- الدرجة العلمية. د- الجهة التي سيوفد اليها المبعوث. هـ- أي شروط اخرى يقررها رئيس الجامعة.

المادة 7

المادة 7- أ- تحدد مدة البعثة على النحو التالي:- 1- ثلاثة سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه. 2- اربع سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه. 3- المدة …

المادة 8

المادة 8- أ- يوقع الموفد عقدا لدى الكاتب العدل يتعهد بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تعادل مثلي المدة التي يقضيها في البعثة ويحتسب اي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة ، وينظم العقد على ثلاث نسخ تحتفظ الجامعة بنسخة …

المادة 9

المادة 9- لا يجوز للموفد أن يخل بالشروط الواردة في عقد الايفاد واذا اخل بأي منها تطبق عليه احكام الفقرة (ب) من المادة (15) من هذا النظام ، الا أنه يجوز للجهة المختصة في الجامعة تعديل هذه الشروط نتيجة هذا الاخلال.

المادة 10

المادة 10- يدفع للموفد ما يلي:- ا- اجور سفره بالدرجة السياحية مع زوجته واثنين من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى الجهة الموفد اليها ذهاباً واياباً ، ولمرة واحدة فقط طيلة مدة بعثته. ب- رسوم الجامعة او المعهد الموفد اليه. ج- تكاليف طباعة …

المادة 11

المادة 11- اذا تحملت أي جهة أخرى غير الجامعة نفقات الايفاد المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام تعتبر وكأنها مدفوعة من الجامعة واذا قل مقدار النفقات المدفوعة من هذه الجهة عن مقدار النفقات المقررة من قبل الجامعة فان الجامعة تتحمل …

المادة 12

المادة 12- أ- لا يجوز للموفد ان يقوم بأي عمل لقاء اجر او رواتب طيلة مدة بعثته الا اذا حصل على موافقة مسبقة من رئيس الجامعة. ب- اذا تزوج الموفد خلال مدة بعثته فلا تتحمل الجامعة أي نفقات عن زوجته وأولادها.

المادة 13

المادة 13- يقوم العميد او المدير المختص بمتابعة دراسة الموفد وشؤون بعثته ويلتزم الموفد بتزويد الجامعة بالمعلومات والوثائق عن سير دراسته وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.

المادة 14

المادة 14- تنهى بعثة الموفد بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص في أي من الحالات التالية:- أ- اذا صدر بحق الموفد حكم بجناية أخلاقية. ب- اذا اتخذت المؤسسة او الجامعة التي يدرس فيها قرارا بفصله من دراسته واقتنع الرئيس …

المادة 15

المادة 15- أ- اذا انهيت البعثة العلمية لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (14) من هذا النظام يلتزم الموفد وكفيله برد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة على بعثته مضافا اليها ما نسبته (50% ) خمسون بالمائة من مقدارها وذلك دون الحاجة الى …

المادة 16

المادة 16- يتعهد الموفد بالخدمة في الجامعة ويلتزم بتنفيذ شروط العقد ويترتب عليه وعلى كفيله متكافلين متضامنين ان يدفعا للجامعة مبلغاً يعادل نسبة معينة من الرواتب والعلاوات والنفقات الاخرى التي تحملتها الجامعة وتحتسب هذه النسبة على اساس …

المادة 17

المادة 17- اذا أصبح الموفد او كفيله ملزما برد النفقات الى الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام وثبت عدم قدرته او قدرة كفيله على الوفاء بالمبالغ المستحقة للجامعة دفعة واحدة يجوز للجهة المختصة في الجامعة تقسيط هذه المبالغ لمدة لا تزيد على ثلاثة …

المادة 18

المادة 18- لا يجوز تغيير مكان دراسة الموفد او فرع تخصصه الا بعد استكمال الاجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ، وفي حالة موافقة رئيس الجامعة على هذا التغيير يبقى الموفد ملتزما بشروط العقد وتبقى الكفالة المنصوص عليها في المادة …

المادة 19

المادة 19- يجوز اعفاء الموفد لبعثة علمية من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته او أي جزء منها او من اي التزام آخر مترتب عليه بموجب احكام هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته الدراسة او اذا ثبت أن حالته الصحية لا …

المادة 20

المادة 20- اذا لم يباشر الموفد عمله في الجامعة دون عذر مقبول تقرر الجهة المختصة في الجامعة ما تراه مناسباً بهذا الشأن ويكون قرارها قطعياً.

المادة 21

المادة 21- مع مراعاة احكام المادة (20) من هذا النظام اذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد خلال الستة اشهر التالية لتاريخ تقديم نفسه للجامعة رسميا يصبح الموفد في حل من تعهده بالخدمة في الجامعة.

المادة 22

المادة 22- في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام تحال الامور المتعلقة بالبعثات العلمية الى مجلس العمداء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المادة 23

المادة 23- يصدر رئيس الجامعة بموافقة مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتحديد الاحكام المالية المتعلقة بتطبيق احكام هذا النظام.

المادة 24

المادة 24- يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية