نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم (31) لسنة 1986 رقم 13 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4342، ص 1380
- نُشر
- 15 نيسان 1999
- المواد
- 24
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم (31) لسنة 1986 رقم 13 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1380)
حياة القانون
نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية ساري
رقم 13 لسنة 1999 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1380، نُشر في 15 نيسان 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- يتم ايفاد المبعوثين بقرار من رئيس الجامعة على النحو التالي:- ا- اعضاء هيئة التدريس ومساعدو تدريس / بحث بناء على تنسيب من مجلس القسم المختص ومجلس الكلية المستند الى توصية من لجنة التعيين والترقية. ب- موظفو الجامعة بناء على تنسيب …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- أ- تحدد مدة البعثة على النحو التالي:- 1- ثلاثة سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه. 2- اربع سنوات تجدد سنة فسنة للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه. 3- المدة …
المادة 8
المادة 8- أ- يوقع الموفد عقدا لدى الكاتب العدل يتعهد بموجبه بالخدمة في الجامعة لمدة تعادل مثلي المدة التي يقضيها في البعثة ويحتسب اي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في الجامعة ، وينظم العقد على ثلاث نسخ تحتفظ الجامعة بنسخة …
المادة 9
المادة 9- لا يجوز للموفد أن يخل بالشروط الواردة في عقد الايفاد واذا اخل بأي منها تطبق عليه احكام الفقرة (ب) من المادة (15) من هذا النظام ، الا أنه يجوز للجهة المختصة في الجامعة تعديل هذه الشروط نتيجة هذا الاخلال.
المادة 10
المادة 10- يدفع للموفد ما يلي:- ا- اجور سفره بالدرجة السياحية مع زوجته واثنين من اولاده ممن هم دون الثامنة عشرة الى الجهة الموفد اليها ذهاباً واياباً ، ولمرة واحدة فقط طيلة مدة بعثته. ب- رسوم الجامعة او المعهد الموفد اليه. ج- تكاليف طباعة …
المادة 11
المادة 11- اذا تحملت أي جهة أخرى غير الجامعة نفقات الايفاد المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام تعتبر وكأنها مدفوعة من الجامعة واذا قل مقدار النفقات المدفوعة من هذه الجهة عن مقدار النفقات المقررة من قبل الجامعة فان الجامعة تتحمل …
المادة 12
المادة 12- أ- لا يجوز للموفد ان يقوم بأي عمل لقاء اجر او رواتب طيلة مدة بعثته الا اذا حصل على موافقة مسبقة من رئيس الجامعة. ب- اذا تزوج الموفد خلال مدة بعثته فلا تتحمل الجامعة أي نفقات عن زوجته وأولادها.
المادة 13
المادة 14
المادة 14- تنهى بعثة الموفد بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد او المدير المختص في أي من الحالات التالية:- أ- اذا صدر بحق الموفد حكم بجناية أخلاقية. ب- اذا اتخذت المؤسسة او الجامعة التي يدرس فيها قرارا بفصله من دراسته واقتنع الرئيس …
المادة 15
المادة 15- أ- اذا انهيت البعثة العلمية لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة (14) من هذا النظام يلتزم الموفد وكفيله برد جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة على بعثته مضافا اليها ما نسبته (50% ) خمسون بالمائة من مقدارها وذلك دون الحاجة الى …
المادة 16
المادة 16- يتعهد الموفد بالخدمة في الجامعة ويلتزم بتنفيذ شروط العقد ويترتب عليه وعلى كفيله متكافلين متضامنين ان يدفعا للجامعة مبلغاً يعادل نسبة معينة من الرواتب والعلاوات والنفقات الاخرى التي تحملتها الجامعة وتحتسب هذه النسبة على اساس …
المادة 17
المادة 17- اذا أصبح الموفد او كفيله ملزما برد النفقات الى الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام وثبت عدم قدرته او قدرة كفيله على الوفاء بالمبالغ المستحقة للجامعة دفعة واحدة يجوز للجهة المختصة في الجامعة تقسيط هذه المبالغ لمدة لا تزيد على ثلاثة …
المادة 18
المادة 18- لا يجوز تغيير مكان دراسة الموفد او فرع تخصصه الا بعد استكمال الاجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ، وفي حالة موافقة رئيس الجامعة على هذا التغيير يبقى الموفد ملتزما بشروط العقد وتبقى الكفالة المنصوص عليها في المادة …
المادة 19
المادة 19- يجوز اعفاء الموفد لبعثة علمية من دفع المبالغ التي انفقت على دراسته او أي جزء منها او من اي التزام آخر مترتب عليه بموجب احكام هذا النظام اذا انقطع عن الدراسة لاسباب صحية تحول دون متابعته الدراسة او اذا ثبت أن حالته الصحية لا …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
اسأل مساعدك عن نظام البعثات العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.