التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المواصفات الفنية

المادة 25من نظام المستشفيات الخاصة/ صادر بمقتضى احكام المادتين (18) و(80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 85 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1781
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 17811 آذار 1971

يجب ان تتوفر في المستشفى العام الشروط التالية:- أ- ان لا تقل سعته عن (30) سريرا. ب- ان تتوفر فية الاجهزة والمعدات الواردة بالملحق رقم (1). ج- ان تتوفر فيه الاقسام التالية ضمن حرمه. 1- قسم الاسعاف والطوارىء يسهل للوصول اليه بسيارة الاسعاف. 2-عيادة خارجية تضمن ممارسة جميع التخصصات الطبية الموجودة في المستشفى. 3- قسم الاشعة مع الوسائل الكافية للوقاية من الاشعة. 4- قسم المختبر وثلاجة بنك الدم. 5- قسم العمليات ويضم غرفة العمليات وغرفة تحضير وغرفة انعاش وغرفة غيار للعاملين وغرفة تعقيم كحد ادني. 6- قسم التوليد(في المستشفى العام) وبه غرفة توليد وغرفة توليد وغرفة مخاض كحد ادنى وغرفة للمواليد. 7- الصيدلية. 8- مطبخ ومطعم صحيان لتقديم وجبات الطعام للمرضى والجهازين الفني والاداري. 9- منزل ممرضات، ويسمح بان يكون خارج حرم المستشفى. 10- مستودعات لوازم. 11- سيارة اسعاف خاصة بالمستشفى او لعدة مستشفيات تسجل لدى اللجنة. د- الالتزام بمتطلبات وشروط السلامة العامة والسلامة المهنية للعاملين في المستشفى0

الإحالة

المادة 25 من نظام المستشفيات الخاصة/ صادر بمقتضى احكام المادتين (18) و(80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 85 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية