التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المواصفات الفنية

المادة 26من نظام المستشفيات الخاصة/ صادر بمقتضى احكام المادتين (18) و(80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 85 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1781
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 17811 آذار 1971

يجب ان تتوفر في المستشفى التخصصي ودور التوليد والامراض النسائية الشروط التالية:- 1- ان لا يقل عدد اسرته عن (15)سريرا. 2- ان تتوفر فية الاجهزة والمعدات الواردة بالملحق رقم(1) او ما تقرره اللجنة لكل مستشفى تخصصي. 3- ان تتوفر في مستشفى التوليد التخصصي الاقسام التالية ضمن حرمه:- أ- قسم العمليات وبه غرفة عمليات مجهزة كالمستشفى العام بالاضافة لتجهيزات كافة لانعاش الطفل. ب- قسم التوليد وبه غرفة توليد وغرفتي مخاض كحد ادنى. ج- قسم الخداج مجهزة بحاضنتين كحد ادنى. د- غرفة للاطفال الرضع تتسع لعدد يتناسب مع عدد الاسرة.

الإحالة

المادة 26 من نظام المستشفيات الخاصة/ صادر بمقتضى احكام المادتين (18) و(80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 85 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية