الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 17811 آذار 1971
يجب ان تتوفر في المستشفى التخصصي ودور التوليد والامراض النسائية الشروط التالية:-
1- ان لا يقل عدد اسرته عن (15)سريرا.
2- ان تتوفر فية الاجهزة والمعدات الواردة بالملحق رقم(1) او ما تقرره اللجنة لكل مستشفى تخصصي.
3- ان تتوفر في مستشفى التوليد التخصصي الاقسام التالية ضمن حرمه:-
أ- قسم العمليات وبه غرفة عمليات مجهزة كالمستشفى العام بالاضافة لتجهيزات كافة لانعاش الطفل.
ب- قسم التوليد وبه غرفة توليد وغرفتي مخاض كحد ادنى.
ج- قسم الخداج مجهزة بحاضنتين كحد ادنى.
د- غرفة للاطفال الرضع تتسع لعدد يتناسب مع عدد الاسرة.