التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · احكام عامة

المادة 36من نظام المستشفيات الخاصة/ صادر بمقتضى احكام المادتين (18) و(80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 85 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1781
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 17811 آذار 1971

الفصل السادس احكام عامة المادة 36- للوزير بتنسيب من اللجنة ان يضع التعليمات اللازمة لتنظيم الاعمال الادارية والفنية في المستشفى الخاص بما في ذلك: أ- معدات العمليات والتعقيم والتطهير والتخدير والاسعاف واية اعمال اخرى. ب. اللباس الرسمي لهيئة التمريض والاجهزة الاخرى. ج. التدريب الداخلي في المستشفى ويشمل ذلك اطباء الامتياز. د . مقررات الطعام وانواعه للمرضى والعاملين فيه وطرق توزيعه. هـ. طريقة قبول المرضى وادخالهم واخراجهم وضبط القيود والسجلات والنماذج الواجب استعمالها. و . تنظيم الاعمال في المستشفى بتامين المعالجة والتمريض طيلة ساعات اليوم. ز . وضع نظام داخلي للمستشفى.

الإحالة

المادة 36 من نظام المستشفيات الخاصة/ صادر بمقتضى احكام المادتين (18) و(80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 85 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية