الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 17811 آذار 1971
الفصل السادس
احكام عامة
المادة 36-
للوزير بتنسيب من اللجنة ان يضع التعليمات اللازمة لتنظيم الاعمال الادارية والفنية في المستشفى الخاص بما في ذلك:
أ- معدات العمليات والتعقيم والتطهير والتخدير والاسعاف واية اعمال اخرى.
ب. اللباس الرسمي لهيئة التمريض والاجهزة الاخرى.
ج. التدريب الداخلي في المستشفى ويشمل ذلك اطباء الامتياز.
د . مقررات الطعام وانواعه للمرضى والعاملين فيه وطرق توزيعه.
هـ. طريقة قبول المرضى وادخالهم واخراجهم وضبط القيود والسجلات والنماذج الواجب استعمالها.
و . تنظيم الاعمال في المستشفى بتامين المعالجة والتمريض طيلة ساعات اليوم.
ز . وضع نظام داخلي للمستشفى.