التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · احكام عامة

المادة 38من نظام المستشفيات الخاصة/ صادر بمقتضى احكام المادتين (18) و(80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 85 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1781
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 17811 آذار 1971

أ- للجنة بناء على طلب الوزير او بدون طلبه ان تجري دراسة لاوضاع اي مستشفى خاص يبين فيها الخدمات التي يؤديها واحتياجات وترفع للوزير نتيجة الدراسة. ب- تقوم الوزارة ضمن الامكانات المتاحة لها بتقديم المساعدات في الامور التالية: 1. تدريب الفنيين والعاملين في مجالات الخدمات الصحية في مستشفياتها ومعاهدها. 2. تكليف الاختصاصيين والفنيين العاملين في وزارة الصحة حسب الانظمة المرعية للعمل لمدة محدودة بقرار من الوزير. 3. تقديم اي مساعدات مالية او عينية. 4. اقتراح التشريعات لاعطاء المستشفيات الخاصة الامتيازات والاعفاءات لتحسين الخدمات التي تقدمها .

الإحالة

المادة 38 من نظام المستشفيات الخاصة/ صادر بمقتضى احكام المادتين (18) و(80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 85 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية