الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 17811 آذار 1971
أ- للجنة بناء على طلب الوزير او بدون طلبه ان تجري دراسة لاوضاع اي مستشفى خاص يبين فيها الخدمات التي يؤديها واحتياجات
وترفع للوزير نتيجة الدراسة.
ب- تقوم الوزارة ضمن الامكانات المتاحة لها بتقديم المساعدات في الامور التالية:
1. تدريب الفنيين والعاملين في مجالات الخدمات الصحية في مستشفياتها ومعاهدها.
2. تكليف الاختصاصيين والفنيين العاملين في وزارة الصحة حسب الانظمة المرعية للعمل لمدة محدودة بقرار من
الوزير.
3. تقديم اي مساعدات مالية او عينية.
4. اقتراح التشريعات لاعطاء المستشفيات الخاصة الامتيازات والاعفاءات لتحسين الخدمات التي تقدمها .