التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · احكام عامة

المادة 41من نظام المستشفيات الخاصة/ صادر بمقتضى احكام المادتين (18) و(80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 85 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1781
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 17811 آذار 1971

أ- على المستشفيات القائمة قبل تنفيذ احكام هذا النظام وتوفيق اوضاعها مع احكامه خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ صدوره باستثناء ما يتعلق بالارض والبناء فاذا لم يوفق اي مستشفى اوضاعه خلال مدة ثلاثة اشهر من انذاره بذلك من قبل اللجنة فيسحب ترخيصه بقرار من الوزير ويجوز تمديد الانذار لمدة اقصاها ثلاثة اشهر اخرى . ب. اذا انتقل اي مستشفى قائم من مكانه الى مكان اخر فتطبق على المكان الجديد جميع احكام هذا النظام. ج. اذا طلب اي مستشفى قائم زيادة اسرته او تغيير او تنويع تخصصاته فلا يوافق على ذلك الا بعد توفيق اوضاعه مع جميع احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 41 من نظام المستشفيات الخاصة/ صادر بمقتضى احكام المادتين (18) و(80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 85 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية