التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · البناء

المادة 15من نظام المستشفيات الخاصة/ صادر بمقتضى احكام المادتين (18) و(80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 85 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1781
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 17811 آذار 1971

يجب ان يجهز المستشفى بدرجين منفصلين يؤدي احدهما مباشرة الى الشارع العام والثاني الى فسحة كبيرة وان يكون الحد الأدني لعرض الدرج لكل منهما كما يلي:- عدد اسرة المستشفى الدرج الاول (متر) الدرج الثاني(متر) دون(50)سريرا 1ر25 90ر 0 فوق(50)سريرا 1ر40 1ر00

الإحالة

المادة 15 من نظام المستشفيات الخاصة/ صادر بمقتضى احكام المادتين (18) و(80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 85 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية