التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المواصفات الفنية

المادة 30من نظام المستشفيات الخاصة/ صادر بمقتضى احكام المادتين (18) و(80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 85 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1781
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 17811 آذار 1971

المادة 30: أ- تستوفى الرسوم التالية عند ترخيص انشاء اي مستشفى:- 1- 1000 الف دينار اذا كان عدد الاسرة فيه لا يزيد على 15 سريرا 2- 2000 الفا دينار اذا كان عدد الاسرة فيه يزيد على 15 سريرا و لا يتجاوز 30 سريرا 3- 3000 ثلاثة الاف دينار اذا كان عدد الاسرة فيه يزيد على 30 سريرا ولا يتجاوز 50 سريرا. 4- 20 عشرون دينارا عن كل سرير يزيد على 50 سريرا. ب- اذا تمت زيادة عدد الاسرة في اي مستشفى فيترتب عليه دفع الفرق بين الرسم المستوفى منه والرسم المقرر بموجب احكام الفقرة -أ- من هذه المادة.

الإحالة

المادة 30 من نظام المستشفيات الخاصة/ صادر بمقتضى احكام المادتين (18) و(80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 85 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1781)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية