الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 17811 آذار 1971
أ- على المستشفيات القائمة قبل تنفيذ احكام هذا النظام وتوفيق اوضاعها مع احكامه خلال مدة اقصاها سنة
واحدة من تاريخ صدوره باستثناء ما يتعلق بالارض والبناء فاذا لم يوفق اي مستشفى اوضاعه خلال مدة ثلاثة
اشهر من انذاره بذلك من قبل اللجنة فيسحب ترخيصه بقرار من الوزير ويجوز تمديد الانذار لمدة اقصاها ثلاثة اشهر اخرى .
ب. اذا انتقل اي مستشفى قائم من مكانه الى مكان اخر فتطبق على المكان الجديد جميع احكام هذا النظام.
ج. اذا طلب اي مستشفى قائم زيادة اسرته او تغيير او تنويع تخصصاته فلا يوافق على ذلك الا بعد توفيق اوضاعه مع جميع احكام هذا النظام.