الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 17811 آذار 1971
أ- يحيل الوزير طلب الترخيص الى احد مهندسي الوزارة او اي مهندس آخر يكلفه بذلك للكشف على الموقع والبناء وعلى المهندس
تقديم تقريره الى الوزير خلال اسبوعين مبينا فيه وصفا شاملا للموقع والبناء ومدى توفر الشروط المطلوبة فيهما.
ب- يحيل الوزير طلب الترخيص وتقرير المهندس الى اللجنة لدراسته واجراء الكشف وعلى اللجنة خلال شهر من تبليغها تقديم
تنسيباتها للوزير بشكل يوضح اسباب التنسيب بالترخيص او الرفض.
ج- اذا اقتنع الوزير بان كافة الشروط والمواصفات والمعدات المنصوص عليها في هذا النظام متوفرة في المستشفى يصدر ترخيصا
مؤقتا لمدة عامين.
د- اذا تحقق للوزير بعد انتهاء مدة الترخيص المؤقت ان مدير المستشفى يحافظ على المستوى المطلوب للمستشفى فيصدر ترخيصا
دائما.