التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة ( 27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم ( 18 رقم 56 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3732
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37322 تشرين الأول 1999

المادة 4- أ- تمنح الدرجات العلمية والشهادات من مستوى البكالوريوس بقرار من مجلس العمداء ، بناء على تنسيب مجلس الكلية او مجلس المعهد. ب- تمنح الدرجات والشهادات في الدراسات العليا بقرار من مجلس العمداء ، بناء على تنسيب مجلس الدراسات العليا ، وتوصية لجنة الكلية او مجلس المعهد. ج-- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من مجلس العمداء، بناء على تنسيب رئيس الجامعة.

الإحالة

المادة 4 من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة ( 27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم ( 18 رقم 56 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية