لجان العطاءات الخاصة
المادة 19- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص تشكيل لجنة عطاءات خاصة تتألف من ثلاثة من كبار موظفي الحكومة
بالاضافة الى كل من وكيل الوزارة المختصة والمدير، لشراء لوازم المشروع معين وذلك بالنظر لحجمه او لأن حكومة او هيئة
اجنبية تساهم في تمويله.
ب- تعقد لجنة العطاءات الخاصة اجتماعاتها بكامل نصابها وتتخذ القرارات فيها بالاجماع او بالاكثرية وتصدق من كل من
الوزير والوزير المختص وعند اختلافهما يرفع الامر الى رئيس الوزراء للبت فيه.
ج- مع مراعاة احكام هذا النظام تقرر لجنة العطاءات الخاصة المشكلة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بموافقة
الوزير المختص القواعد والشروط والاجراءات الواجب اتباعها في طرح عطاءاتها ودراستها وابرام العقود مع المتعاقدين بشأنها
على ان تتقيد اللجنة بقدر الامكان بالتعليمات العامة الصادرة عن الوزير بمقتضى احكام هذا النظام.
د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص تشكيل لجنة وزارية تتألف من ثلاثة وزراء احدهم الوزير المختص، لشراء
لوازم ذات اهمية خاصة يحددها مجلس الوزراء، وتقرر اللجنة طريقة شرائها وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها وتتخذ
قراراتها بالاجماع او بالاكثرية وتكون خاضعة لتصديق مجلس الوزراء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.