المادة 21- أ- تشكل في كل دائرة لجنة او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفيها يعينهم الوكيل، وتناط بها مهمة استلام اللوازم
التي ترد للدائرة من المتعهدين وتزيد قيمتها على مائتي دينار، وذلك بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط المقررة
في العطاءات والاتفاقيات المبرمة بشأنها.
ب- على لجنة الاستلام في اية دائرة تنظيم ضبط بشأن للوازم الموردة اليها وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ توريد اللوازم
المطلوبة يتضمن قبول اللوازم او رفض استلامها لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية
والتضمينية في حالة مخالفة احكام هذه الفقرة وينظم الضبط من عدد مناسب من النسخ تسلم احداها لمورد اللوازم.
ج- اذا قررت اللجنة استلام اللوازم رفض استلام اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي
ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة الى الجهة التي اصدرت قرار شراء اللوازم ويكون قرار تلك الجهة في قبول استلام
اللوازم او رفض استلامها قطعيا.
د- تعتبر اللوازم الموردة قبل قبولها نهائيا بحكم الامانة كما يعتبر بقاء اللوازم المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط
المطلوبة في مستودع اية دائرة او لديها بحكم الامانة ايضا ولا يجوز استعمال اي جزء من تلك اللوازم في الحالتين او
صرفها او التصرف بها باية صورة من الصور، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والتضمينية لاي موظف يخالف احكام هذه
الفقرة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.