المادة 23- أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة، على ان تكون معززة بالوثائق
التالية:-
1- مستندات الادخال.
2- ضبط لجنة الاستلام او طلب المشتري المحلي.
3- الفاتورة او بوليصة الشحن.
ب- تعزز مستندات اخراج اللوازم التي تم نقلها من مستودع لآخر بمستندات ادخال صادرة عن المستودع الذي نقلت اليه تلك
اللوازم.
ج- تسلم اللوازم المصنعة او المحولة الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية التي
استعملت في عملية التصنيع او التحويل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.