التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم

المادة 28من نظام اللوازم رقم 37 لسنة 1978

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 28- أ- اذا قرر وكيل الوزارة ان اية لوازم في دائرته قد اصبحت غير صالحة وان جميع الطرق قد استنفذت للاستفادة منها بصورة اقتصادية فتباع بواسطة لجنة ثلاثية من موظفي الدائرة يعينها وكيل الوزارة ولهذه اللجنة بيع تلك اللوازم بالمزاودة العلنية او المزاودة السرية بطريقة الظرف المختوم ولها ان تضع الشروط اللازمة لعملية البيع و يكون قرارها بالبيع نافذا. ب- يجري بيع اللوازم غير الصالحة والموجودة لدى البعثات الدبلوماسية الاردنية من قبل لجنة برئاسة رئيس البعثة وعضوية اثنين من موظفي البعثة يعينهما رئيسها.

الإحالة

المادة 28 من نظام اللوازم رقم 37 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، ص 1655)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية