المادة 32- للوزير المختص او لوكيل الوزارة المفوض من قبله ان يهدي اية لوازم حكومية لا تزيد قيمتها على الخمسمائة
دينار للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الرابطات الثقافية والفنية
او اية حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية او اجنبية لغايات تحسين العلاقات بينها وبين المملكة وتبادل المعلومات معها،
واذا زادت قيمة اللوازم المراد اهداؤها على الخمسمائة دينار فتؤخذ موافقة رئيس الوزراء على ذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.