المادة 37- لوكيل الوزارة او من يفوضه خطيا اتلاف اللوازم عندما يتأكد ان هذه اللوازم اصبحت غير قابلة للاستعمال وان
اتلافها امر ضروري على ان يتم الاتلاف باشراف لجنة ثلاثية يؤلفها لهذه الغاية ويشترط في ذلك ان يؤيد طلب الاتلاف بشهادة
ثلاثة من موظفي الدائرة تتضمن ما يلي:-
(نشهد اننا قد عاينا اللوازم المبينة ادناه التي هي في عهدة ------ ------ فوجدناها غير صالحة للاستعمال او للبيع،
ولذلك فأننا نوصي باتلافها).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.