صلاحية الشراء
المادة 11- يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:
أ- لمدير المديرية التابعة للدائرة في المركز او المحافظة او اللواء وللمسؤول عن ادارة وتنفيذ مشروع معين شراء لوازم:-
1- لا تزيد قيمتها عن مائة دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- لا تزيد قيمتها على ثلاثماية دينار بناء على توصية من لجنة مشتريات محلية من موظفين أثنين يعينهما الوكيل، على
ان يتم تبديل عضوي اللجنة كل ستة اشهر على الاكثر.
ب- لوكيل الوزارة شراء لوازم.
1- لا تزيد قيمتها عن (200) دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- لا تزيد قيمتها عن (1000) دينار بناء على توصية لجنة مشتريات من اثنين من موظفي الدائرة بعينهما.
3- مهما كانت قيمتها اذا كانت اسعار اللوازم المراد شراؤها محددة من قبل السلطات الرسمية.
ج- للوزير المختص شراء لوازم لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار بناء على توصية من لجنة مشتريات محلية من موظفين
اثنين يعينهما الوزير المختص على ان يتم تبديل عضوي اللجنة كل ستة اشهر على الاكثر.
د- يتم انتاج وشراء وبيع الحقوق والاعمال الادبية والفنية والبرامج الاذاعية والتلفزيونية تأجير واستئجار هذه البرامج
والتعاقد على اعدادها وانتاجها مهما كانت قيمتها بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب وكيل الوزارة على انه يجوز
للوزير المختص تفويض وكيل الوزارة بممارسة صلاحياته المنصوص عليها في هذه الفقرة.
هـ- تتم طباعة الكتب المدرسية ولوازم الامتحانات وشراؤها بأية قيمة كانت بقرار من وزير التربية والتعليم بناء على
توصية من لجنة شراء من موظفين اثنين يعينهما وزير التربية والتعليم وموظف من دائرة اللوازم يعينه الوزير.
و- يتم شراء وبيع اللوازم من اية دائرة الى دائرة اخرى بقرار من وكيلي الوزارتين وبالسعر الذي يتفقان عليه.
ز- يتم شراء لوازم البعثات الدبلوماسية في الخارج على الوجه التالي:-
1- بالطريقة التي يراها رئيس البعثة مناسبة اذا لم تزد قيمة اللوازم المراد شراؤها عن مائتي دينار او ما يعادلها بالعملات
الاجنبية.
2- بقرار من رئيس البعثة بناء على توصية لجنة من اثنين من موظفي البعثة اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تتجاوز
خمسة الاف دينار او ما يعادلها بالعملات الاجنبية على ان يراعى في الشراء مبدأ المنافسة ما امكن ذلك، ويعين عضوا اللجنة
بقرار من رئيس البعثة.
ح- مع مراعاة ما ورد في الفقرات السابقة من هذه المادة لا تشترى اية لوازم او خدمات تزيد قيمتها عن (5000) دينار الا
بقرار من لجنة العطاءات المركزية المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.