التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الشراء

المادة 19من نظام اللوازم رقم 37 لسنة 1978

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
لجان العطاءات الخاصة المادة 19- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص تشكيل لجنة عطاءات خاصة تتألف من ثلاثة من كبار موظفي الحكومة بالاضافة الى كل من وكيل الوزارة المختصة والمدير، لشراء لوازم المشروع معين وذلك بالنظر لحجمه او لأن حكومة او هيئة اجنبية تساهم في تمويله. ب- تعقد لجنة العطاءات الخاصة اجتماعاتها بكامل نصابها وتتخذ القرارات فيها بالاجماع او بالاكثرية وتصدق من كل من الوزير والوزير المختص وعند اختلافهما يرفع الامر الى رئيس الوزراء للبت فيه. ج- مع مراعاة احكام هذا النظام تقرر لجنة العطاءات الخاصة المشكلة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بموافقة الوزير المختص القواعد والشروط والاجراءات الواجب اتباعها في طرح عطاءاتها ودراستها وابرام العقود مع المتعاقدين بشأنها على ان تتقيد اللجنة بقدر الامكان بالتعليمات العامة الصادرة عن الوزير بمقتضى احكام هذا النظام. د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص تشكيل لجنة وزارية تتألف من ثلاثة وزراء احدهم الوزير المختص، لشراء لوازم ذات اهمية خاصة يحددها مجلس الوزراء، وتقرر اللجنة طريقة شرائها وتعقد اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية وتكون خاضعة لتصديق مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 19 من نظام اللوازم رقم 37 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، ص 1655)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية