المادة 28- أ- اذا قرر وكيل الوزارة ان اية لوازم في دائرته قد اصبحت غير صالحة وان جميع الطرق قد استنفذت للاستفادة
منها بصورة اقتصادية فتباع بواسطة لجنة ثلاثية من موظفي الدائرة يعينها وكيل الوزارة ولهذه اللجنة بيع تلك اللوازم
بالمزاودة العلنية او المزاودة السرية بطريقة الظرف المختوم ولها ان تضع الشروط اللازمة لعملية البيع و يكون قرارها
بالبيع نافذا.
ب- يجري بيع اللوازم غير الصالحة والموجودة لدى البعثات الدبلوماسية الاردنية من قبل لجنة برئاسة رئيس البعثة وعضوية
اثنين من موظفي البعثة يعينهما رئيسها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.