الفصل الاول
الشراء
قواعد عامة
المادة 3- أ- لا تباشر اية عملية شراء تتجاوز قيمتها المقدرة (3000) دينار الا بموجب طلب شراء صادر عن وكيل الوزارة
او عمن يفوضه بذلك وان يكون معززا بمستند التزام مالي او بأذن بالشراء صادر عن دائرة الموازنة العامة.
ب- يجب ان يرفق طلب الشراء المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة بوصف واف للوازم المطلوب شراؤها وكذلك بمواصفات كاملة
ودقيقة وواضحة لها بما في ذلك طريقة التعليب او التغليف او الحزم ووحدة المادة والكمية المراد شراؤها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.