التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · الشراء

المادة 3من نظام اللوازم رقم 37 لسنة 1978

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
الفصل الاول الشراء قواعد عامة المادة 3- أ- لا تباشر اية عملية شراء تتجاوز قيمتها المقدرة (3000) دينار الا بموجب طلب شراء صادر عن وكيل الوزارة او عمن يفوضه بذلك وان يكون معززا بمستند التزام مالي او بأذن بالشراء صادر عن دائرة الموازنة العامة. ب- يجب ان يرفق طلب الشراء المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة بوصف واف للوازم المطلوب شراؤها وكذلك بمواصفات كاملة ودقيقة وواضحة لها بما في ذلك طريقة التعليب او التغليف او الحزم ووحدة المادة والكمية المراد شراؤها.

الإحالة

المادة 3 من نظام اللوازم رقم 37 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، ص 1655)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية