المادة 30- تباع اللوازم الحكومية الصالحة والفائضة عن حاجة اية دائرة بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها في تلك
الدائرة او في اية دائرة اخرى الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها
وكيل الوزارة، وتتولى بيع تلك اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها الاصلية خمسمائة دينار بموافقة وكيل الوزارة.
ب- اللوازم التي تتجاوز قيمتها الاصلية خمسمائة دينار بموافقة الوزير المختص.
ج- منتجات المدارس المهنية ومراكز التدريب والابحاث واية مؤسسات مماثلة يجري بيعها وفقا للتعليمات التي يضعها الوزير
المختص لهذه الغاية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.