التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · صرف وبيع واتلاف وشطب اللوازم

المادة 30من نظام اللوازم رقم 37 لسنة 1978

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 30- تباع اللوازم الحكومية الصالحة والفائضة عن حاجة اية دائرة بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها في تلك الدائرة او في اية دائرة اخرى الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها وكيل الوزارة، وتتولى بيع تلك اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ- اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها الاصلية خمسمائة دينار بموافقة وكيل الوزارة. ب- اللوازم التي تتجاوز قيمتها الاصلية خمسمائة دينار بموافقة الوزير المختص. ج- منتجات المدارس المهنية ومراكز التدريب والابحاث واية مؤسسات مماثلة يجري بيعها وفقا للتعليمات التي يضعها الوزير المختص لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 30 من نظام اللوازم رقم 37 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، ص 1655)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية