طريق الشراء
المادة 8- يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك مفيدا او عمليا وذلك وفقا للظروف السائدة عند الشراء على
انه يجوز للجهة المختصة بالشراء بموافقة الوزير المختص شراء اللوازم بالمفاوضة (التلزيم) في اي من الحالات التالية
مع مراعاة مبدأ المنافسة بين البائعين ما امكن ذلك:-
أ- شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة عامة طارئة.
ب- وجود ضرورة عاجلة لا تسمح باجراءات طرح عطاء.
ج- اذا كانت قيمة اللوازم لا تتجاوز (3000) دينار.
د- شراء خدمات مهنية او فكرية او ثقافية.
هـ- اذا كان الشراء يتم خارج المملكة.
و- شراء لوازم محددة الاسعار من قبل السلطات الرسمية.
ز- شراء لوازم من مؤسسات علمية او تربوية او ثقافية.
ح- عند شراء المواشي.
ط- اذا كان من غير الممكن الحصول على اللوازم الا من مصدر واحد فقط.
ي- اذا طرح عطاء ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلاله على عدد مناسب من المناقصين او لم تكن الاسعار في العطاء معقولة
او عند عدم الحصول على كامل الكميةمن اللوازم المواد شراؤها عن طريق العطاء.
ك- شراء لوازم للتدريب او التعليم كالافلام والمخطوطات.
ل-شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء.
م- شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او آلات او ادوات او مهمات لا تتوفر لدى اكثر من مصدر واحد بنفس درجة الكفاءة.
ن- عند النظر في توحيد الصنف او التقليل من التنويع او لغرض التوفير في اقتناء القطع التبديلية.
س- عند وجود نص قانوني او اتفاقية دولية توجب ذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.