التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية /صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 14 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1387
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 138715 نيسان 1999

المادة 6- أ- يؤلف مجلس الكلية التي تدخل الدراسات العليا في منهج تدريسها لجنة تسمى ( لجنة الدراسات العليا ) برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من:- 1- رؤساء الاقسام التي تدرس دراسات عليا. 2- اثنين من اعضاء هيئة التدريس يختارهما مجلس الكلية لمدة سنة قابلة للتجديد. ب- تحدد واجبات اللجنة وصلاحياتها بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس الجامعة.

الإحالة

المادة 6 من نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية /صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (6) من قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 31 لسنة 1986 رقم 14 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية