نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الانتقال والسفر لمعهد الإدارة العامة رقم 11 لسنة 1969
- الجريدة الرسمية
- العدد 2161، ص 338
- نُشر
- 10 نيسان 1969
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الانتقال والسفر لمعهد الإدارة العامة رقم 11 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 338)
حياة القانون
نظام الانتقال والسفر لمعهد الإدارة العامة غير ساري
رقم 11 لسنة 1969 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 338، نُشر في 10 نيسان 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يطبق على مجلس إدارة معهد الإدارة العامة وموظفيه نظام الانتقال والسفر للجامعة الأردنية رقم (7) لسنة 1963 ، "وتعليمات علاوة الانتقال والسفر" الصادرة بمقتضاه ، مع مراعاة ما يلي: أ- تحل عبارة "معهد الإدارة "محل عبارة" الجامعة …
اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر لمعهد الإدارة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.