التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الانتقال والسفر لمعهد الإدارة العامة رقم 11 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 338
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 33810 نيسان 1969

المادة 2- يطبق على مجلس إدارة معهد الإدارة العامة وموظفيه نظام الانتقال والسفر للجامعة الأردنية رقم (7) لسنة 1963 ، "وتعليمات علاوة الانتقال والسفر" الصادرة بمقتضاه ، مع مراعاة ما يلي: أ- تحل عبارة "معهد الإدارة "محل عبارة" الجامعة الأردنية "و"لفظة" " الجامعة" حيثما وردتا ب- تحل عبارة" مجلس إدارة المعهد" محل عبارة" مجلس الأمناء" حيثما وردت ج- تحل عبارة" رئيس مجلس الإدارة" محل عبارة" رئيس الجامعة" حيثما وردت د- تحل عبارة (عضو مجلس الادارة ) محل عبارة (عميد الكلية ) حيثما وردت هـ- تحل العبارة (يتناول رئيس وأعضاء مجلس الإدارة علاوة انتقال شهرية مقدارها خمسة دنانير ) محل الفقرة( أ)، في المادة( 2) من نظام الانتقال والسفر للجامعة الأردنية وتشطب الفقرة( ب) منها ويعاد ترقيم الفقرة (ج) منها بالرقم( ب).

الإحالة

المادة 2 من نظام الانتقال والسفر لمعهد الإدارة العامة رقم 11 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 338)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية