التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الانتقال والسفر لمعهد الإدارة العامة رقم 11 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 338
نُشر
10 نيسان 1969
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الانتقال والسفر لمعهد الإدارة العامة رقم 11 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 338)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الانتقال والسفر لمعهد الإدارة العامة غير ساري

رقم 11 لسنة 1969 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 338، نُشر في 10 نيسان 1969

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون معهد الادارة العامة رقم 2 لسنة 1968غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام الانتقال والسفر لمعهد الإدارة العامة ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يطبق على مجلس إدارة معهد الإدارة العامة وموظفيه نظام الانتقال والسفر للجامعة الأردنية رقم (7) لسنة 1963 ، "وتعليمات علاوة الانتقال والسفر" الصادرة بمقتضاه ، مع مراعاة ما يلي: أ- تحل عبارة "معهد الإدارة "محل عبارة" الجامعة …

اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر لمعهد الإدارة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية