المادة 14 -
اعتبارا من نفاذ هذا النظام يلغى ما يلي: -
أ- نظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص الموحد للموظفين رقم 2 لسنة 1977.
ب- نظام العلاوات الموحدة رقم 3 لسنة 1977.
ج- اي نص في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 14من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 23 لسنة 1988
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 14 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 23 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، ص 1323)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.