التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 23 لسنة 1988

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة: اي وزارة او دائرة او مؤسسة او سلطة رسمية عامة تابعة للحكومة. الوزير: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ولغايات هذا النظام تشمل كلمة الوزير ايضا: - 1 - رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء. 2 - رئيس الديوان الملكي الهاشمي فيما يتعلق بموظفي الديوان الملكي. 3 -رئيس مجلس الاعيان وعند غيابه رئيس مجلس النواب فيما يتعلق بموظفي مجلس الامة. 4 - رئيس اي دائرة يمارس صلاحيات الوزير بموجب قوانين وانظمة خاصة فيما يتعلق بموظفي الدائرة. الامين العام: الامين العام للدائرة والمدير العام للدائرة. نظام الخدمة المدنية: نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988. المجلس: مجلس التنمية الادارية المنصوص عليه في نظام تنظيم وزارة التنمية الادارية المعمول به. الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص بذلك في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة او موازنة احدى الدوائر بما في ذلك الموظف المعين براتب شهري مقطوع او بعقد على حساب المشاريع او الامانات او التأمين الصحي ولا يشمل العامل الذي يتقاضى اجرا يوميا. الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات وراتب ومواصفات ومسؤوليات محددة في نظام الخدمة المدنية. الراتب الاساسي: الراتب الاساسي الذي يتقضاه الموظف المصنف او الراتب الاساسي الذي يستحقه الموظف غير المصنف او الموظف بعقد اذا عين بوظيفة مصنفة وفق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به او اية تشريعات خاصة واما الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي لا يجوز تصنيفه فيحدد راتبه الاساسي لغايات هذا النظام من قبل ديوان الخدمة المدنية.

الإحالة

المادة 2 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 23 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، ص 1323)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية