المادة 8 -
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يجعل دوام العمل الرسمي في اي دائرة او في اي قسم منها لمدة 45 ساعة اسبوعياً
او اكثر ويمنح الموظف الذي يعمل بموجب ذلك الدوام بدل عمل اضافي يتراوح بين 30% الى 60% من الراتب الاساسي.
ب - على الرغم مما ورد في الفقرة -أ - من هذه المادة لمجلس الوزراء - بناء على تنسيب المجلس - منح بدل تفرغ بنسب
35% من مجموع الراتب الاساسي والعلاوات للطبيب الذي كان يعمل قبل نفاذ احكام هذا النظام لمدة 45 ساعة اسبوعياً على
الاقل وكان يتقاضى مقابل ذلك علاوة او بدل العمل الاضافي بتلك النسبة ، على انه لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ وبدل
العمل الاضافي المنصوص عليه في الفقرة -أ- من هذه المادة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 23 لسنة 1988
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 23 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، ص 1323)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.