المادة 6 -
يشترط في النتاج المقدم للحصول على الجائزة ما يلي:
أ- ام يكون انتاجا منشورا او معلنا غير مقتبس وان تتوافر فيه الاصالة والتميز وان يتضمن اضافة حقيقة في حقله.
ب- ان لا يكون صاحب النتاج قد منح عنه اي جائزة من اي دولة او مؤسسة او جهة اخرى سواء اكانت عامة ام خاصة.
جـ- ان لا يكون قد قدم للحصول على درجة علمية.
د- ان لا يكون قد مضى على نشره او اعلانه اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام بالنسبة لجائزة الدولة التشجيعية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من نظام رقم 49 لسنة 1988جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور. رقم 49 لسنة 1988
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من نظام رقم 49 لسنة 1988جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور. رقم 49 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، ص 2359)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.