المادة 8 -
أ - تكون قيمة المكافأة النقدية على النحو الاتي:
1 - جائزة الدولة التقديرية وقيمتها عشرة الاف دينار.
2 - جائزة الدولة التشجيعية وقيمتها خمسة الاف دينار.
ب - اذا استحق الجائزة الواحدة اكثر من شخص فيمنح كل منهم شهادة تفوق بالاضافة الى المكافأة النقدية التي توزع عليهم
بالتساوي.
ج- يشترط فيمن يمنح الجائزة ان يكون اردنيا ، غير انه يجوز للوزير في حالات خاصة السماح لغير الاردني ان يتقدم للحصول
عليها اذا قدم نتاجا ذا قيمة خاصة للملكة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من نظام رقم 49 لسنة 1988جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور. رقم 49 لسنة 1988
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من نظام رقم 49 لسنة 1988جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور. رقم 49 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، ص 2359)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.