التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام رقم 49 لسنة 1988جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور. رقم 49 لسنة 1988

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 8 - أ - تكون قيمة المكافأة النقدية على النحو الاتي: 1 - جائزة الدولة التقديرية وقيمتها عشرة الاف دينار. 2 - جائزة الدولة التشجيعية وقيمتها خمسة الاف دينار. ب - اذا استحق الجائزة الواحدة اكثر من شخص فيمنح كل منهم شهادة تفوق بالاضافة الى المكافأة النقدية التي توزع عليهم بالتساوي. ج- يشترط فيمن يمنح الجائزة ان يكون اردنيا ، غير انه يجوز للوزير في حالات خاصة السماح لغير الاردني ان يتقدم للحصول عليها اذا قدم نتاجا ذا قيمة خاصة للملكة.

الإحالة

المادة 8 من نظام رقم 49 لسنة 1988جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور. رقم 49 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، ص 2359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية