المادة 9 -
أ - يشكل الوزير في بداية كل سنة حقل من الحقول لجنة متخصصة لجائزة الدولة التقديرية واخرى لجائزة الدولة التشجيعية
على ان يكون اعضاء كل لجنة من اصحاب الخبرة والكفاءة في مجال الحقل وتتولى هذه اللجان المهام التالية:-
1- دراسة النتاج المقدم للحصول على الجائزة وتقويمه ولها ان تستعين باخرين من اصحاب الخبرة والاختصاص.
2- تقديم التوصيات التي تراها مناسبة ، على ان تكون مسببة.
ب - يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور اكثرية اعضائها وتصدر توصياتها بالاجماع او بالاكثرية.
جـ- للوزير صرف مكافآت مالية لاعضاء اللجان والاشخاص الذين تستعين بهم اللجان بموافقة الوزير لتقويم النتاج.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من نظام رقم 49 لسنة 1988جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور. رقم 49 لسنة 1988
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من نظام رقم 49 لسنة 1988جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور. رقم 49 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، ص 2359)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.