التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام مختبرات الجمارك رقم 59 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1194
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 119410 نيسان 1969

المادة 16- يتقاضى المختبر رسما مقطوعا من صاحب البضاعة مقداره دينارا واحدا عن كل عينة تحول إليه من قبل السلطة أو من المراكز الجمركية مباشرة أو بطلب من صاحب البضاعة باستثناء ما يلي: أ- العينات العائدة لبضائع الأشخاص والهيئات المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب القانون. ب- عينات البضائع التي تحول للمختبر من قبل السلطة أو المراكز الجمركية والتي لا خلاف بين الجمارك وصاحب البضاعة على رسومها أو البند الجمركي التي تخضع له.

الإحالة

المادة 16 من نظام مختبرات الجمارك رقم 59 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية