التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مختبرات الجمارك رقم 59 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1194
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 119410 نيسان 1969

المادة 5- أ- تؤخذ العينات بمعرفة الجمارك وبحضور صاحب البضاعة او ممثله وتختم بخاتم الجمرك وينظم محضر بذلك يرفق بالمعاملة الجمركية وترسل العينات للمختبر مع طلبات وفق نماذج خاصة تقررها السلطة وتعطى النماذج أرقاما متسلسلة سنوية. ب- تصدر تعليمات من السلطة بتنسيب من مدير المختبر بكيفية أخذ العينات من البضاعة المراد تحليلها. ج- يتضمن النموذج المعلومات التي تساعد على تسهيل مهمة المختبر وخاصة اسم المركز الجمركي والرقم السنوي المتسلسل ونوع الاختبار المراد إجراؤه والاسم العلمي للبضاعة.

الإحالة

المادة 5 من نظام مختبرات الجمارك رقم 59 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية