التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التأمين الصحي المدني / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 10 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3131، ص 202
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3131ص 2021 شباط 1983

المادة 5 - أ- مع مراعاة احكام الفقرة -ب- من هذه المادة تصرف اموال الصندوق بقرار من الوزير او من ينيبه خطيا ولا يجوز انفاق اي مبلغ من اموال الصندوق الا للغايات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تخصيص ما لا تقل نسبته عن 60% من واردات الصندوق من أجور المعالجة في المستشفيات والمراكز الصحية المنصوص عليها في الفقرة -ب- من المادة -3- من هذا النظام لغايات صرف الحوافز المالية للاطباء والصيادلة المقررة بموجب النظام المعمول به.

الإحالة

المادة 5 من نظام التأمين الصحي المدني / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 10 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3131، ص 202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية