الجريدة الرسميةالعدد 3131ص 2021 شباط 1983
أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للفئات التالية:-
1- الوزراء واعضاء مجلس الامة واعضاء المجلس الوطني الاستشاري.
2- الموظفون المدرجة وظائفهم في نظام تشكيلات الوظائف في الوزارت والدوائر الحكومية وموظفو البلديات.
3- الموظفون الذين يحالون على التقاعد بعد نفاذ احكام هذا النظام.
4- المتقاعدون المدنيون المشتركون في التأمين الصحي بموجب نظام التأمين الصحي رقم (1) لسنة 1979
5- العاملون في المؤسسات الرسمية العامة الذين يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام عليهم.
6- موظفو البلديات الذين يحالون على التقاعد بعد نفاذ احكام هذا النظام.
7- طلاب المعاهد وكليات المجتمع المبعوثون اليها من قبل الحكومة خلال مدة الدراسة المقررة.
ب- يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا للفئات التالية بناء على طلب يقدم للوزير:
1- المتقاعدون المدنيون الذين احيلوا على التقاعد من الدوائر والبلديات قبل سنة 1979.
2- الموظفون الذين انتهت خدماتهم بسبب السن القانونية دون ان يكون لهم حق التقاعد اذا كانوا قد امضوا في الخدمة عند
بلوغهم تلك السن مدة لا تقل عن عشر سنوات على ان يستمروا بدفع بدل الاشتراك في الصندوق بنفس النسبة التي كانوا يدفعونها
للوزارة مباشرة وذلك كل ستة شهور مقدماً.
3- الموظفون الذين انتهت خدماتهم بسبب المرض دون ان يكون لهم حق التقاعد على ان يستمروا بدفع بدل الاشتراك بنفس النسبة
التي كانوا يدفعونها للوزارة مباشرة وذلك كل سته شهور مقدماً.
4- ورثة الموظف المتوفي قبل 1-2-1983 اذا كانون يتقاضون راتبا تقاعديا من صندوق التقاعد.
5- ورثة الموظف المتقاعد المتوفي قبل 1-3-1985 اذا كانوا يتقاضون راتبا تقاعديا من صندوق التقاعد.
ج- يحق للزوجة المشتركة في الصندوق اذا كان زوجها غير مشمول باحكام هذا النظام اشراك اولادها الذين لم يكملوا الثامنة
عشرة من اعمارهم شريطة ان لا يكونوا مشمولين بأي تأمين صحي اخر يستفيد منه الزوج ، كما يحق لها اشراك زوجها اذا كان
عاجزا عن اعالة اسرته لاسباب صحية.