التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التأمين الصحي المدني / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 10 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3131، ص 202
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3131ص 2021 شباط 1983

المادة 8 - المنتفعون من الصندوق مع المشترك هم افراد اسرته الذين يتحمل مسؤولية اعالتهم شرعا اذا كانوا يعتمدون فعلا في معيشتهم عليه وهم:- أ- الولدان. ب- الزوجة او الزوج. ج- البنات العازبات والارامل والمطلقات. د- الاولاد الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر. هـ- الاولاد المعاقون العاجزون عن اعالة انفسهم. و- الاولاد الذين يتلقون العلم في الكليات او الجامعات داخل المملكة او خارجها اثناء اقامتهم داخل المملكة حتى تاريخ انهائهم الدراسة او لغاية اكمالهم الخامسة والعشرين من العمر اي التاريخين اسبق. ز- الاخوات والاخوة العاجزون عن اعالة انفسهم.

الإحالة

المادة 8 من نظام التأمين الصحي المدني / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 10 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3131، ص 202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية