التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التأمين الصحي المدني / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 10 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3131، ص 202
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3131ص 2021 شباط 1983

تلغى بطاقة التأمين الصحي في اي من الحالات التالية:- أ- اذا انتهت خدمة الموظف بغير الاحالة على التقاعد ، وعلى دائرته في هذه الحالة ابلاغ الوزارة خلال شهر واحد من تركه الخدمة واعادة بطاقة المشترك وايه بطاقه أخرى صرفت باسماء المنتفعين. ب- اذا توفي الموظف بسبب لا علاقة له بالوظيفة ، على ذويه اعادة بطاقته خلال ستة اشهر. وتصدر الوزراة بطاقة تأمين بدلا عنها يصبح فيها اكبر المنتفعين سناً ممن تتوفر فيه شروط المنتفع مشتركاً وبقية افراد الاسرة منتفعين ويشترط في ذلك ما يلي:- 1- ان يقتطع بدل الاشتراك من راتب التقاعد المخصص لعائلته اذا كانت للوظف المتوفي خدمة مقبولة للتقاعد. 2- ان يدفع المشترك بدل الاشتراك عن ستة اشهر مقدما للصندوق مباشرة وبواقع دينار واحد عن كل شهر اذا لم تكن للموظف المتوفي خدمة مقبولة للتقاعد. ج- اذا توفي المتقاعد المشترك بالتأمين الصحي فعلى المنتفعين اعادة بطاقته خلال سته اشهر من تاريخ وفاته وتصدر الوزارة بطاقة تأمين بدلا عنها يكون فيها اكبر المنتفعين سناً مشتركاً اذا كانت شروط المنتفع متوفرة فيه وبقية افراد الاسرة منتفعين ويقتطع بدل الاشتراك من راتب التقاعد المخصص لعائلة المتقاعد المشترك.

الإحالة

المادة 10 من نظام التأمين الصحي المدني / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 10 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3131، ص 202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية