الجريدة الرسميةالعدد 3131ص 2021 شباط 1983
تلغى بطاقة التأمين الصحي في اي من الحالات التالية:-
أ- اذا انتهت خدمة الموظف بغير الاحالة على التقاعد ، وعلى دائرته في هذه الحالة ابلاغ الوزارة خلال شهر واحد من تركه
الخدمة واعادة بطاقة المشترك وايه بطاقه أخرى صرفت باسماء المنتفعين.
ب- اذا توفي الموظف بسبب لا علاقة له بالوظيفة ، على ذويه اعادة بطاقته خلال ستة اشهر. وتصدر الوزراة بطاقة تأمين
بدلا عنها يصبح فيها اكبر المنتفعين سناً ممن تتوفر فيه شروط المنتفع مشتركاً وبقية افراد الاسرة منتفعين ويشترط في
ذلك ما يلي:-
1- ان يقتطع بدل الاشتراك من راتب التقاعد المخصص لعائلته اذا كانت للوظف المتوفي خدمة مقبولة للتقاعد.
2- ان يدفع المشترك بدل الاشتراك عن ستة اشهر مقدما للصندوق مباشرة وبواقع دينار واحد عن كل شهر اذا لم تكن للموظف
المتوفي خدمة مقبولة للتقاعد.
ج- اذا توفي المتقاعد المشترك بالتأمين الصحي فعلى المنتفعين اعادة بطاقته خلال سته اشهر من تاريخ وفاته وتصدر الوزارة
بطاقة تأمين بدلا عنها يكون فيها اكبر المنتفعين سناً مشتركاً اذا كانت شروط المنتفع متوفرة فيه وبقية افراد الاسرة
منتفعين ويقتطع بدل الاشتراك من راتب التقاعد المخصص لعائلة المتقاعد المشترك.