التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التأمين الصحي المدني / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 10 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3131، ص 202
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3131ص 2021 شباط 1983

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينه على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الدائرة: أية وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوزارت والدوائر الحكومية او في جداول تشكيلات الوظائف للدوائر والمؤسسات والسلطات الحكومية الاخرى والبلديات بما في ذلك الموظفين المعينين برواتب مقطوعة او بعقود على حساب المشاريع او الامانات او ضريبه المعارف او بدل معار او مجاز دراسيا او محال على الاستيداع اذا كانت احكام الاستيداع معمولا بها. غير المقتدر: كل اردني يعيل نفسه او غيره ولا يتجاوز الدخل السنوي لاسرته التي يعيش معها كوحدة اجتماعية عن (600) دينار ، او من يتلقى مساعدة منتظمة من وزارة التنمية الاجتماعية. المستشفى: اي مستشفى تابع للوزارة. المركز: اي مركز او عيادة صحية تابعة للوزارة. الصندوق: صندوق التأمين الصحي المدني. المعالجة: الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والادوية والاقامة في المستشفيات وذلك في حدود الامكانيات المتوفرة لدى الوزراة.

الإحالة

المادة 2 من نظام التأمين الصحي المدني / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 10 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3131، ص 202)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية