الجريدة الرسميةالعدد 3131ص 2021 شباط 1983
المادة 8 -
المنتفعون من الصندوق مع المشترك هم افراد اسرته الذين يتحمل مسؤولية اعالتهم شرعا اذا كانوا يعتمدون فعلا في معيشتهم
عليه وهم:-
أ- الولدان.
ب- الزوجة او الزوج.
ج- البنات العازبات والارامل والمطلقات.
د- الاولاد الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر.
هـ- الاولاد المعاقون العاجزون عن اعالة انفسهم.
و- الاولاد الذين يتلقون العلم في الكليات او الجامعات داخل المملكة او خارجها اثناء اقامتهم داخل المملكة حتى تاريخ
انهائهم الدراسة او لغاية اكمالهم الخامسة والعشرين من العمر اي التاريخين اسبق.
ز- الاخوات والاخوة العاجزون عن اعالة انفسهم.