نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات وظائف مجلس الاعمار صادر بالاستناد الى المادة 8 من قانون الموازنة العامة رقم (9) لسنة 1969. رقم 28 لسنة 1969
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2171، ص 486
- نُشر
- 15 أيار 1969
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات وظائف مجلس الاعمار صادر بالاستناد الى المادة 8 من قانون الموازنة العامة رقم (9) لسنة 1969. رقم 28 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2171، ص 486)
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام( نظام تشكيلات وظائف مجلس الاعمار لسنة 1969 ) ويعمل به من تاريخ 1\1\1969.
المادة 2
يحدد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ومخصصاتها في ملاك مجلس الاعمار حسبما هو مدرج
في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءاً منه.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات وظائف مجلس الاعمار صادر بالاستناد الى المادة 8 من قانون الموازنة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.