التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات وظائف مجلس الاعمار صادر بالاستناد الى المادة 8 من قانون الموازنة العامة رقم (9) لسنة 1969. رقم 28 لسنة 1969

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2171، ص 486
نُشر
15 أيار 1969
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات وظائف مجلس الاعمار صادر بالاستناد الى المادة 8 من قانون الموازنة العامة رقم (9) لسنة 1969. رقم 28 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2171، ص 486)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام تشكيلات وظائف مجلس الاعمار لسنة 1969 ) ويعمل به من تاريخ 1\1\1969.

المادة 2

يحدد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ومخصصاتها في ملاك مجلس الاعمار حسبما هو مدرج في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءاً منه.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات وظائف مجلس الاعمار صادر بالاستناد الى المادة 8 من قانون الموازنة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية